الشيخ البهائي العاملي
158
الإثنا عشريات الخمس
الصدوق « 1 » . الرابع : إحضار فصول الأذان والإقامة بباله إذا كان مريضا لا يقدر على التلفّظ بها كما في موثّقة الساباطي « 2 » ، ولو قيل بجريان ذلك في كل الأذكار المندوبة لم يكن بعيدا غير أنّي لم أظفر في غير الأذان والإقامة بنصّ صريح . الخامس : الخشوع في الصلاة فقد قال سبحانه : الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ « 3 » وقال صلّى اللّه عليه وآله - لمّا رأى العابث في الصلاة - : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه « 4 » . السادس : نيّة الإمام كونه جامعا في غير ما تحب فيه الجماعة ليفوز بثوابها فإنّ : كلّ امرئ ما نوى « 5 » . السابع : استشعار عظمة اللّه سبحانه وكبريائه واستصغار ما سواه حال التكبير كما روي عن الصادق عليه السّلام وإرادة كونه أكبر من كلّ شئ « 6 » أو من أن يوصف « 7 » ، وكلاهما مروىّ في معنى التكبير .
--> - جبينك في التراب وصلّ صلاة مودّع . . . » 1 ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) الكافي : 4 / 261 ح 37 إلّا أنّه فيه « . . . عن الوضوء وعن السجود . . . » . ( 1 ) - أمالي الصدوق ، المجلس الرابع الأربعون حديث 10 ، 110 . ( 2 ) - وهي ما رواه أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به ، سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بدّ أن يؤذّن ويقيم لأنّه لا صلاة إلّا بأذان وإقامة » 1 ، « منه دام بقاؤه » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 282 ح 1123 . ( 3 ) - المؤمنون : 2 . ( 4 ) - كنز العمّال : 3 / 144 ح 5891 . ( 5 ) - التهذيب : 1 / 83 ح 218 . ( 6 ) - بحار الأنوار : 84 / 138 ح 31 نقلا عن تفسير القميّ : 375 . ( 7 ) - الكافي : 1 / 117 ح 8 ، و 118 ح 9 ، والتوحيد : 312 ح 1 ، و 313 ح 2 .